بحسب المفهوم كذلك يعني يدور أمرها بين أمرين أو الأكثر وهذا تارة من دوران الامر بين الأقل والأكثر، وأخرى من المتباينين، أو العموم من وجه فالأقسام ثلاثة:
اما القسم الأول: فلا يجوز فيه التمسك بالعام لا ثبات الحكم له، لفرض ان الشك فيه في وجود موضوعه وتحققه في الخارج ومعه لا محالة يكون من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، ومن الطبيعي أنه لا فرق فيه بين أن يكون المخصص لفظيا أو لبيا.
وأما القسم الثاني: فلا مانع من التمسك به بالإضافة إلى المقدار الزائد عن المتيقن حيث إن مرجعه إلى الشك في التخصيص الزائد، والمرجع فيه لا محالة هو عموم العام.
وأما القسم الثالث: فلا يمكن التمسك به لا جماله نظرا إلى اننا فعلم اجمالا بتقييد موضوع العام بقيد مردد بين أمرين متباينين أو أمور كذلك، ومن الطبيعي ان هذا العلم الاجمالي مانع من التمسك به في المقام حيث إن شمول العام لكليهما معا لا يمكن، وشموله لأحدهما المعين دون الآخر ترجيح من دون مرجح، وأحدهما لا بعينه ليس فردا ثالثا، ولتوضيح ذلك نأخذ بمثال. وهو ما إذا ورد دليل يدل على وجوب اكرام كل عالم الشامل للعادل والفاسق وللنحوي وغيره ثم علم من الخارج ان ملاك وجوب الاكرام غير موجود في زيد العالم مثلا. وهذا تارة من ناحية العلم بكون اتصافه بالفسق مانعا عن تحقق ملاك وجوب الاكرام فيه. وأخرى من ناحية العلم بكون المانع من تحقق الملاك فيه كلا من صفتي الفسق والنحوية الموجودتين فيه، فعلى الأول لا محالة يستلزم ذلك العلم بتقييد موضوع وجوب الاكرام بعدم كونه فاسقا، وعليه فبطبيعة الحال. لا يجوز التمسك بالعموم لا ثبات وجوب الاكرام للعالم الذي شك