واحرز أنه لا مؤمن بينهم، وعليه فلا مانع من التمسك بعمومه لا ثبات جواز لعن الفرد المشكوك في ايمانه أو فقل انا إذا علمنا من الخارج ان فيهم مؤمنا فهو خارج عن عمومه فلا يجوز لعنه جزما، وأما إذا شك في فرد انه مؤمن أوليس بمؤمن فلا مانع من التمسك بعمومه لاثبات جواز لعنه، ويستكشف منه بدليل لان انه ليس بمؤمن.
فالنتيجة ان القضية إن كانت خارجية فإن كان المخصص لفظيا أو كان لبيا وقامت قرينة على أن احراز الموضوع في الخارج موكول إلى نظر المكلف لم يجز التمسك بالعموم في الشبهات المصداقية. واما إذا كان المخصص لبيا ولم تقم قرينة على ذلك فالقضية في نفسها ظاهرة في أن أمر التطبيق بيد المولى، وانه لاحظ جميع الافراد الخارجية وجعل الحكم عليها مثلا لو قبل المولى لعبده (بع جميع ما عندي من الكتب) فإنه يدل بمقتضى الفهم العرفي ان المولى قد أحرز وجود ملاك البيع في كل واحد واحد من كتبه، ومن العموم ان هذا الظهور حجة الا فيما حصل له القطع بالخلاف، فحينئذ يرفع اليد عن هذا الظهور ويعمل على طبق قطعه لان حجيته ذاتية وهو معذور في العمل به وإن كان مخالفا للواقع واما في موارد الشك في وجود الملاك فالظهور حجة فيها، ولو خالف ولم يعمل به استحق المؤاخذة واللوم، إذ لا أثر لشكه بعدما كان أمر التطبيق واحراز الملاك بيد المولى.
ومن ضوء هذا البيان يظهر نقد التفصيل الذي اختاره شيخنا الأستاذ (قدس سره) وحاصل ما اختاره ان المخصص اللبي بحسب مقام الاثبات على انحاء ثلاثة.
أحدها: ما يوجب تقييد موضوع حكم العام وتضييقه نظير تقييد الرجل في قوله (ع) " فانظروا إلى رجل قد روى حديثنا ونظر في حلالنا