في فسقه، وعلى الثاني يستلزم العلم بتقييد الموضوع بعدم اتصافه بأحد الوصفين على نحو الاجمال، ولازم ذلك اجمال العام وعدم جواز التمسك به لا ثبات وجوب الاكرام للعالم الفاسق أو للنحوي.
نعم إذا علم أن المانع من تحقق الملاك هو صفة الفسق ولكنها يحسب المفهوم مجمل ويدور أمره بين فاعل الكبيرة فقط أو الأعم منه وفاعل الصغيرة أو احتمل ان المانع من تحقق الملاك هو اجتماع الوصفين معا لا كل واحد منهما، أو مع إضافة وصف آخر إليهما اقتصر في جميع هذه الفروض في تخصيص العام على القدر المتيقن ويتمسك في غيره بأصالة العموم، كما كان هو الحال بعينه فيما دار أمر المخصص اللفظي بين الآفل والأكثر.
فالنتيجة في نهاية الشوط هو انه لا فرق بين المخصص اللفظي واللبي في شئ من الاحكام المزبورة فيما إذا كانت القضية المتكلفة لا ثبات حكم العام من القضايا الحقيقية التي يكون تطبيق الموضوع على افراده في الخارج بنظر نفس المكلف.
وأما إذا كانت القضايا من قبيل القضايا الخارجية فإن كان المخصص لفظيا لم يجز التمسك بالعام في موارد الشبهات المصداقية حيث إن المخصص اللفظي يكون قرينة على أن المولى أو كل احراز موضوع حكمه في الخارج إلى؟؟ المكلف، وبما أن موضوعه صار مقيدا بقيد بمقتضى التخصيص فبطبيعة الحال إذا شك في تحقق قيده في الخارج لم يمكن التمسك بالعموم لفرض عدم كونه ناظرا إلى وجوده فيه أو عدم وجوده كما سبق. واما إذا كان المخصص لبيا فان علم من الخارج ان المولى أو كل احراز موضوع العام إلى نفس المكلف فحاله حال المخصص اللفظي، كما إذا ورد في دليل (اعط لكل طالب علم في النجف الاشراف كذا وكذا دينارا) وعلم من الخارج ان مراد المولى هو المعيل دون المجرد، ولازم ذلك بطبيعة الحال