إلا إذا تغير هو الماء المقيد بالكر دون مطلق الماء، فإذا شك في ماء أنه كر أم لا فلا أصل هنا لاحراز أنه كر إلا إذا كانت لكريته حالة سابقة فالنتيجة ان في كل مورد يكون المخصص موجبا لتعنون العام بعنوان وجودي وتقيده به فهو خارج عن محل الكلام ولا يمكن اثباته بالأصل.
فمحل الكلام إنما هو فيما إذا كان المخصص موجبا لتقيد العام بعنوان عدمي من دون فرق في ذلك بين المخصص المتصل والمنفصل كتقييد ما دل على انفعال الماء مطلقا بالملاقاة بما دل على أن الماء الكر لا ينفعل بها فيكون موضوع الانفعال بالملاقاة هو الماء الذي لا يكون كرا، وعليه فإذا شك في ماء أنه كر أوليس بكر، فالصحيح أنه لا مانع من الرجوع إلى الأصل لاثبات عدم كريته يعني عدمها الأزلي، فان الموضوع على هذا مركب من أمرين: أحدهما عنوان وجودي: والآخر عنوان عدمي، والأول محرز بالوجدان، والثاني بالأصل فبضم الوجدان إلى الأصل يتحقق الموضوع المركب فيترتب عليه أثره ففي المثال المزبور يكون الموضوع أي موضوع الانفعال مركبا من الماء، وعدم اتصافه بالكرية والأول محرز بالوجدان والثاني بالأصل حيث أنه في زمان لم يكن ماء ولا اتصافه بالكرية ثم وجد الماء في الخارج فنشك في اتصافه بالكرية وانه هل وجد أم لا فنستصحب عدمه أي عدم اتصافه بها.
وكذا الحال في المثال الذي جاء به صاحب الكفاية (قده) وهو ما إذا شك في المرأة انها قرشية أولا فلا مانع من الرجوع إلى استصحاب عدم اتصافها بالقرشية وعدم انتسابها بها، حيث إن في زمان لم تكن هذه المرأة ولا اتصافها بالقرشية ثم وجدت المرأة فنشك في انتسابها إلى القريش فلا مانع من استصحاب عدم انتسابها إليه، ويضم هذا الاستصحاب إلى الوجدان يثبت ان هذه مرأة لم تكن قرشية، والأول بالوجدان، والثاني بالأصل فندخل في موضوع العام.