فكما لا يمكن التمسك بالعموم في الشبهة المصداقية معها كذلك لا يجوز التمسك بالعموم معه، واما إذا كان حكما عقليا أو اجماعا بحيث لم يكن صالحا لصرف ظهور العام من أول الأمر فحكمه حكم المخصص المنفصل اللفظي، إذا كما أن المخصص اللفظي بعد تقدمه على عموم العام يكشف عن تقيد المراد الواقعي وعدم كون موضوع الحكم الواقعي مطلقا فلا يمكن التمسك به عند عدم احراز تمام موضوعه لأجل الشك في وجود القيد كذلك المخصص اللبي يكشف عن التقيد المزبور فلا يمكن التمسك بالعموم عند عدم احراز تمام موضوعه، فان الاعتبار في عدم اعتبار جواز التمسك بالعموم إنما هو بالمنكشف أعني به تقيد موضوع الحكم لبا لا بخصوصية الكاشف من كونه لفظيا أو عقليا.
وبعد ذلك نقول: أما الخط الأول فهو في غاية الصحة والمتانة.
وأما الخط الثاني فيرد عليه ما أورده شيخنا الأستاذ (قده) لكن فيما إذا كان تطبيق الكبرى على الصغرى واحرازها موكولا بنظر المكلف سواء أكانت الفضية حقيقية أم كانت خارجية لا مطلقا حتى فيما إذا لم يكن موكولا بنظره فلنا دعويان: (الأولى) عدم تمامية هذا الخط فيما إذا كان أمر التطبيق منوطا بنظر المكلف (الثانية) تماميته فيما إذا لم يكن كذلك.
أما الدعوى الأولى فإن كانت القضية المتكفلة لا ثبات حكم العام من قبيل القضايا الحقيقية التي يكون تطبيق موضوع الحكم فيها على افراده في الواقع موكولا بنظر المكلف واحرازه فبطبيعة الحال يكون احراز عدم وجود ملاك الحكم في فرد ما كاشفا عن أن فيه خصوصية قد قيد موضوع العام بعد؟؟، وتلك الخصوصية قد تكون واضحة بحسب المفهوم عرفا والشك إنما هو في وجودها في فرد ما من أفراد العام. وقد تكون مجملة