المتقدمة بغير دم الحيض وما ألحق به.
فالنتيجة على ضوء هاتين الناحيتين هي أنه إذا شككنا في دم يكون أقل من الدرهم أنه من أفراد المخصص يعني الدماء الثلاثة أو من أفراد العام وهو الروايات المتقدمة فالسيد (قده) تمسك بعموم تلك الروايات وحكم بعدم البأس به في الصلاة، مع أن الشبهة مصداقية، وهذا ليس إلا من جهة أنه (قده) يرى جواز التمسك بالعام في الشبهات المصداقية.
وأما في الصورة الثانية فقد ورد في الروايات ما دل على عدم جواز الصلاة في الثواب المتنجس بلا فرق بين كونه متنجسا بالدم أو بغيره من النجاسات، ولكن قد خرج من ذلك خصوص الثوب المتنجس بالدم إذا كان أقل من الدرهم بالروايات المتقدمة فعندئذ إذا شككنا في دم أنه أقل من الدرهم حتى يكون داخلا تحت عنوان المخصص أو أزيد منه حتى يكون داخلا تحت عنوان دليل العام فالسيد (قده) قد تمسك فيه بعموم دليل العام وحكم بعدم العفو عنه في الصلاة. مع أن الشبهة مصداقية، وهذا شاهد على أنه (قده) يرى جواز التمسك بالعام فيها، هذا. ولكن التوهم المزبور في كلتا الصورتين قابل للمنع اما في الصورة الأولى فيحتمل أن يكون وجه فتواه بالعفو هو التمسك باستصحاب العدم الأزلي، لا حراز موضوع العام حيث إن موضوعه مركب من أمرين. (أحدهما) وجودي وهو الدم الذي يكون أقل من الدرهم. (وثانيهما) عدمي وهو عدم كونه من دم حيض أو نفاس أو استحاضة، والأول محرز بالوجدان، والثاني بالأصل وبضم الوجدان إلى الأصل يلتئم الموضوع المركب ويتحقق فيترتب عليه حكمه بمقتضى عموم تلك الروايات واطلاقها أو يحتمل أن يكون وجه فتواه به هو التمسك بأصالة البراءة عن مانعية هذا الدم للصلاة بعد ما لم يمكن التمسك بدليل لفظي من جهة كون الشبهة مصداقية.