إذا كان أمره دائرا بين المتباينين.
أما المقام الأول فتارة يكون المخصص المجمل متصلا، وأخرى يكون منفصلا. وأما إذا كان متصلا فيما أنه مانع عن انعقاد ظهور العام في العموم من الأول حيث أنه لا ينعقد للكلام المتقى للإفادة والاستفادة ظهور عرفي في المعنى المقصود الا بعد فراغ المتكلم منه فبطبيعة الحال يسرى اجماله إلى العام فيكون العام مجملا حقيقة يعني كما لا ينعقد له ظهور في العموم لا ينعقد له ظهور في الخصوص أيضا وان شئت قلت: ان اتصال المخصص بالعام مانع عن انعقاد ظهوره التصديقي في العموم فإن لم يكن مجملا انعقد ظهوره في خصوص الخاص وأما إذا كان مجملا فهو كما يمنع عن انعقاد ظهوره التصديقي في العموم كذلك يمنع عن ظهوره التصديقي في خصوص الخاص أيضا كقولنا (أكرم العلماء إلا الفساق منهم) إذا افترضنا ان مفهوم الفاسق مجمل ودار أمره بين فاعل الكبيرة فحسب أو الأعم منه ومن فاعل الصغيرة ففي مثل ذلك كما أن شمول الخاص لفاعل الصغيرة غير معلوم حيث لا يعلم بوضعه للجامع بينه وبين فاعل الكبيرة، كذلك شمول العام له نظرا إلى اجماله وعدم انعقاد ظهور له أصلا فلا يعلم أن الخارج منه فاعلا:
الكبيرة والصغيرة معا أو خصوص فاعل الكبيرة، وعليه فلا محالة يكون المرجع في فاعل الصغيرة الأصل العملي، فإن كان العام متكفلا لحكم الزاي والخاص متكفلا لحكم غير الزامي أو بالعكس فالمرجع فيه أصالة البراءة، وأما إن كان كل منهما متكفلا لحكم الزامي فيدخل في دوران الامر بين ؟؟؟ حيث يدور أمره بين وجوب الاكرام وحرمته فهل المرجع فيه أصالة التخيير عقلا أو أصالة البراءة: الأظهر هو الثاني فيما إذا كانت الواقعة واحدة لا مطلقا على تفصيل يأتي في محله.
وأما إذا كان المخصص المجمل منفصلا ودار أمره بين الأقل والأكثر