باستيلائه على ماله وهو يدعي أنه راض به، كما إذا افترضنا ان المالك يدعي انك غصبت ما بيدك من مالي، وهو يدعي اني وجدت هذا المال وانه كان عندي أمانة برضى الله سبحانه وتعالى فلا ضمان عليه إذا تلف ففي هذه الصورة أيضا لا مانع من احراز الموضوع بضم الوجدان إلى الأصل حيث إن الاستيلاء على مال الغير محرز بالوجدان وعدم رضائه تعالى به محرز بالأصل فيتم الموضوع ويترتب عليه أثره - وهو الضمان - وان شئت قلت إن ذي اليد قد اعترف بأن المال الذي تحت يده هو مال المدعى، ولكنه ادعى أنه غير ضامن له بدعوى أن يده عليه يد أمانة حيث أنها كانت بإذن من الله تعالى، ولكن المالك ادعى أنه تعالى لم يأذن به وان يده عليه ليست يد أمانة ففي مثل ذلك يمكن احراز موضوع الضمان بضم الوجدان إلى الأصل - وهو أصالة عدم اذنه تعالى به.
نعم فيما إذا كان المالك راضيا بتصرف ذي اليد في ماله ولكنه يدعى ضمانه بعوضه وهو يدعى فراغ ذمته عنه ففي مثل ذلك مقتضى الأصل عدم ضمانه، مثاله: ما إذا اختلف المالك وذو اليد في عقد فادعى المالك أنه بيع، وادعى ذو اليد أنه هبة فالقول قول مدعى الهبة، وعلى مدعي البيع الاثبات. والوجه فيه هو أنه يدعى اشتعال ذمة المنقول إليه بالثمن وهو ينكر ذلك، ويدعى عدم اشتغال الذمة بشئ، فحينئذ ان أقام البينة على ذلك فهو والا فله احلاف المنكر أي المنقول إليه، حيث أن قوله مطابق لأصالة عدم الضمان يعني عدم اشتغال ذمته بالثمن، هذا فيما إذا كانت العين تالفة أو كان المنقول إليه ذا رحم والا فله حق استرجاع المال من دون مرافعة، لأن العقد إن كان بيعا في الواقع فيما أن المشتري لم يرد ثمنه فلا خيار الفسخ وإن كان هبة كذلك يعني في الواقع فيما أنها