أم لا يبنى على العفو، وأما إذا شك في أنه بقدر الدرهم أو أقل فالأحوط عدم العفو، حيث توهم من ذلك أن بنائه (قده) على العفو في الصورة الأولى ليس الا من ناحية التمسك بأصالة العموم في الشبهات المصداقية وكذا بنائه على عدم العفو في الصورة الثانية ليس الا من ناحية التمسك بها فيها. بيان ذلك.
أما في الصورة الأولى فقد ورد في الروايات أنه لا بأس بالصلاة في دم إذا كان أقل من درهم منها: صحيحة محمد بن مسلم قال: قلت (له الدم يكون في الثوب علي وأنا في الصلاة قال إن رأيته وعليك ثوب غيره فاطرحه وصل في غيره وان لم يكن عليك ثوب غيره فامض في صلاتك ولا إعادة عليك ما لم يزد على مقدار الدرهم وما كان أقل من ذلك فليس بشئ رأيته قبل أو لم تره) ومنها صحيحة ابن أبي يعفور في حديث قال:
قلت لأبي عبد الله (ع) (الرجل يكون في ثوبه فقط الدم لا يعلم به ثم يعلم فينسى أن يغسله فيصلى ثم يذكر بعدما صلى أيعيد صلاته قال يغسله ولا يعيد صلاته إلا أن يكون مقدار الدرهم مجتمعا فيغسله ويعيد الصلاة) ومنها صحيحة إسماعيل الجعفي عن أبي جعفر (ع) قال (في الدم يكون في الثوب إن كان أقل من قدر الدرهم فلا يعيد الصلاة) وهذه الروايات استثناء مما دل على عدم جواز الصلاة في الدم مطلقا ولو كان أقل من درهم باعتبار نجاسته. هذا من ناحية.
ومن ناحية أخرى قد ورد في رواية أخرى ان دم الحيض مانع عن الصلاة مطلقا ولو كان أقل من الدرهم، وقد ألحق المشهور به دم النفاس والاستحاضة وهي رواية أبي بصبر عن أبي عبد الله أو أبي جعفر (ع) (قال لا تعاد الصلاة من دم لا تبصره غير دم الحيض فان قليله وكثيره في الثوب ان رآه أو لم يره سواء) فهذه الرواية تقيد اطلاق الروايات