تصورية توطئة للدلالة التصديقية على المعنى المستفاد من مجموع الكلام بعد ضم بعضه إلى بعضه الآخر وإن كان صحيحا إلا أنه لا ينطبق إلا في موارد التخصيص بالمتصل فتبقى موارد التخصيص بالمنفصل بلا دليل، على أن التخصيص فيها لا يستلزم المجاز. وفيه ان ما أفاده (قده) خلاف ظاهر هذا الوجه، فان الظاهر من إرادة العموم من العام إرادة تمهيدية هو ان العام قد استعمل فيه وأريد منه هذا المعني بإرادة المقومة للاستعمال يعني الإرادة التفهيمية، والتعبير عنها بالإرادة التمهيدية نظرا إلى أن ذكر العام تمهيد وتوطئة لذكر مخصصه بعده، وكيف كان فالظاهر أن مرد هذا الوجه إلى ما ذكرناه وليس وجها آخر في قباله.
ومنها ان العام إنما يستعمل في العموم دائما من باب جعل القانون والقاعدة في ظرف الشك فلا ينافيه ورود التخصيص عليه بعد ذلك. وأورد عليه شيخنا الأستاذ (قده) أيضا بأن ورود العام في بعض الموارد لبيان حكم الشك ضربا للقاعدة وإن كان مما لا ينكر كما في الاستصحاب وقاعدة الطهارة ونحوهما، الا أن التخصيص في هذه الموارد قليل جدا حيث أن تقدم شئ عليها غالبا يكون بنحو الحكومة أو الورود وأما العمومات المتكفلة لبيان الأحكام الواقعية للأشياء بعناوينها الأولية من دون نظر إلى حال الشك وعدمه فلا يكون عمل أهل العرف بها حال الشك كاشفا عن كونها واردة في مقام جعل القانون والقاعدة حيث أن عملهم بها حال الشك في ورود التخصيص عليها إنما هو من باب العمل بالظهور الكاشف عن كون الظاهر مرادا واقعا وعن ان المتكلم القى كلامه بيانا لما أراده في الواقع، وعليه فلا يعقل كون هذه العمومات واردة لضرب القانون والقاعدة في ظرف الشك كما هو ظاهر. وفيه ان الظاهر من هذا الوجه ليس هو جعل الحكم على العام في ظرف الشك ليرد عليه ما أفاده شيخنا