فتواهم بذلك هل هو من ناحية التمسك بالعموم في الشبهات المصداقية أو من ناحية قاعدة المقتضى والمانع نظرا إلى أن المقتضى للضمان موجود وهو اليد والمانع مشكوك فيه وهو كونها يد أمانة فيدفع بالأصل، أو استصحاب العدم الأزلي نظرا إلى أن موضوع الضمان هو الاستيلاء على مال الغير المتصف بكونه مقارنا لعدم رضاه فإذا كان الاستيلاء محرزا بالوجدان جرى استصحاب عدم رضاء المالك فيثبت الضمان، أو وجه آخر غير هذه الوجوه. فالنتيجة ان كون مستند فتواهم به أحد هذه الأمور الثلاثة غير معلوم، بل هي بأنفسها غير تامة أما الأول فسيجيئ الكلام فيه. وأما الثاني فان أريد بالمقتضى الدليل فقد عرفت أنه قاصر عن شمول المورد وان أريد به الملاك المقتضى له فلم يمكن احراز أصل وجوده فيه بعد عدم شمول الدليل له، وان أريد به اليد الخارجية فقد عرفت ان اليد مطلقا لا تقتضي الضمان والمقتضي له إنما هو اليد الخاصة - وهي التي لا تكون يد أمين.
ثم قال: (قده) أن الصحيح في وجه ذلك أن يقال أنه يمكن التمسك بالأصل لاحراز موضوع الضمان بضم الوجدان إليه وملخص ما أفاده (قدس سره) هو ان موضوع الضمان مركب من الاستيلاء على مال الغير وعدم رضاه بذلك، والمفروض في المقام ان الاستيلاء على مال الغير محرز بالوجدان وعدم رضاه بذلك محرز بالأصل، وبضم الوجدان إلى الأصل يتم الموضوع المركب فيترتب عليه أثره - وهو الضمان -.
ولا يخفى أن ما أفاده (قده) في غاية الصحة والمتانة سواء أكانت الدعوى بين المالك وذي اليد في الرضا وعدمه يعني أن المالك يدعى أنه غير راض باستيلائه على ماله وهو يدعى رضائه به كما عرفت أو كانت بينهما في رضاء الله تعالى به وعدمه يعني أن المالك يدعي أنه تعالى غير راض