ومنها ما ورد في حجية الظاهر: وقد أورد منها الإمام الكليني - قدس سره - في كتابه المذكور عن عمر بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سمعته يقول:
(إن الله تبارك وتعالى لم يدع شيئا يحتاج إليه الأمة إلا أنزله في كتابه وبينه لرسوله صلى الله عليه وآله...) (1).
ومنها ما ورد في الاستصحاب: فعن عبد الله بن بكير، عن أبيه، قال: قال لي أبو عبد الله عليه السلام:
(إذا استيقنت أنك قد أحدثت فتوضأ، وإياك أن تحدث وضوءا أبدا حتى تستيقن أنك قد أحدثت).
ومنها ما ورد في أصالة الحلية: فقد أخرج الشيخ الصدوق - رحمه الله - عن عبد الله بن سنان قال: قال أبو عبد الله عليه السلام:
(كل شئ يكون فيه حلال وحرام فهو لك حلال أبدا، حتى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه) (2).
ومنها ما ورد في وجوب الاجتناب عن الشبهة المحصورة:
أخرج الإمام الكليني - رضوان الله عليه - عن سماعة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل معه إناءان فيهما ماء وقع في أحدهما قذر، ولا يدري أيهما هو وليس يقدر على ماء غيره؟ قال: