بالالتزام على نفي الحجية المشكوكة.
وهذا يعني: اننا باجراء البراءة عن التكليف الواقعي سنثبت بالدليل نفي الحجية المشكوكة فلا حاجة إلى أصل البراءة عنها وان كان لا محذور فيه أيضا.
ويمكن تصوير وقوع الأحكام الظاهرية موردا للأصول العملية في الاستصحاب، إذ قد يجرى استصحاب الحكم الظاهري لتمامية أركان الاستصحاب فيه وعدم تماميتها في الحكم الواقعي كما إذا علم بالحجية وشك في نسخها فان المستصحب هنا نفس الحجية لا الحكم الواقعي.