التي يكون الموضوع فيها نحو واحد من الشك.
وقد يعترض على اجراء براءة ثانية بأنها لغو إذ بدون اجراء البراءة عن نفس الحكم الواقعي المشكوك لا تنفع البراءة المؤمنة عن الحجية المشكوكة ومع اجرائها لا حاجة إلى البراءة الثانية إذ لا يحتمل العقاب الا من ناحية التكليف الواقعي وقد أمن عنه.
والجواب على ذلك: ان احتمال ذات التكليف الواقعي شئ واحتمال تكليف واقعي واصل إلى مرتبة من الاهتمام المولوي التي تعبر عنها الحجية المشكوكة شئ آخر، والتأمين عن الأول لا يلازم التأمين عن الثاني، ألا ترى ان بامكان المولى أن يقول للمكلف: كلما احتملت تكليفا وأنت تعلم بعدم قيام الحجة عليه فأنت في سعة منه، وكلما احتملت تكليفا واحتملت قيام الحجة عليه فاحتط بشأنه.
ولكن التحقيق مع ذلك: ان إجراء البراءة عن التكليف الواقعي المشكوك يغني عن اجراء البراءة عن الحجية المشكوكة وذلك بتوضيح ما يلي:
أولا: ان البراءة عن التكليف الواقعي والحجية المشكوكة حكمان ظاهريان عرضيان لان موضوعهما معا الشك في الواقع، خلافا للبراءة عن الحجية المشكوكة فإنها ليست في درجتها كما عرفت.
ثانيا: - ان الحكمين الظاهريين المختلفين متنافيان بوجوديهما الواقعيين سواء وصلا أو لا كما تقدم في محله.
ثالثا: - ان البراءة عن التكليف الواقعي منافية ثبوتا للحجية المشكوكة على ضوء ما تقدم.
رابعا: - ان مقتضى المنافاة انها تستلزم عدم الحجية واقعا ونفيها.
خامسا: ان الدليل الدال على البراءة عن التكليف الواقعي يدل