بقاعدة قبح العقاب بلا بيان - على مسلك المشهور - مرجعه إلى تحديد دائرة حق الطاعة في التكاليف المعلومة خاصة، بينما يرجع حكم العقل بمنجزية التكاليف المحتملة عندنا إلى توسعة دائرة حق الطاعة وهكذا.
وللقسمين مميزات يمكن ذكر جملة منها فيما يلي:
أولا: - ان الأصول العملية الشرعية احكام شرعية، والأصول العملية العقلية ترجع إلى مدركات العقل العملي فيما يرتبط بحق الطاعة.
ثانيا: - انه ليس من الضروري ان يوجد أصل عملي شرعي في كل مورد وانما هو تابع لدليله فقد يوكل الشارع امر تحديد الوظيفة العملية للشاك إلى عقله العملي، وهذا خلافا للأصل العملي العقلي فإنه لا بد من افتراضه بوجه في كل واقعة من وقائع الشك في حد نفسها.
ثالثا: - ان الأصول العملية العقلية قد ترد إلى أصلين لان العقل ان أدرك شمول حق الطاعة للواقعة المشكوكة، حكم بأصالة الاشتغال، وان أدرك عدم الشمول، حكم بالبراءة. ولكن قد يفرض أصل عملي عقلي ثالث وهو أصالة التخيير في موارد دوران الامر بين المحذورين. وقد يعترض على افتراض هذا الأصل بان التخيير ان أريد به دخول التكليف في العهدة واشتغال الذمة ولكن على وجه التخيير فهو غير معقول لان الجامع بين الفعل والترك في موارد الدوران بين المحذورين ضروري الوقوع، وان أريد به انه لا يلزم المكلف عقلا بفعل ولا ترك ولا يدخل شئ في عهدته فهذا عين البراءة وسيأتي تفصيل الكلام حول ذلك في بحث دوران الامر بين المحذورين ان شاء الله تعالى.
واما الأصول العملية الشرعية فلا حصر عقلي لها في البراءة أو الاشتغال بل هي تابعة لطريقة جعلها فقد تكون استصحابا مثلا.
رابعا: - ان الأصول العملية العقلية لا يعقل التعارض بينها لا ثبوتا كما هو واضح ولا اثباتا لان مقام اثباتها هو عين ادراك العقل لها ولا