ويتلخص من ذلك.
أولا: ان كل انكشاف للتكليف منجز ولا تختص المنجزية بالقطع لسعة دائرة حق الطاعة.
وثانيا: ان هذه المنجزية مشروطة بعدم صدور ترخيص جاد من قبل المولى في المخالفة.
ثالثا: ان صدور مثل هذا الترخيص معقول في موارد الانكشاف غير القطعي. ومستحيل في موارد الانكشاف القطعي، ومن هنا يقال: إن القطع لا يعقل سلب المنجزية عنه بخلاف غيره من المنجزات.
هذا هو التصور الصحيح لحجية القطع ومنجزيته، ولعدم امكان سلب هذه المنجزية عنه. غير أن المشهور لهم تصور مختلف، فبالنسبة إلى أصل المنجزية، ادعوا انها من لوازم القطع بما هو قطع، ومن هنا آمنوا بانتفائها عند انتفائه، وبما أسموه بقاعدة قبح العقاب بلا بيان، وبالنسبة إلى عدم امكان سلب المنجزية وردع المولى عن العمل بالقطع، برهنوا على استحالة ذلك بان المكلف إذا قطع بالتكليف حكم العقل بقبح معصيته، فلو رخص المولى فيه لكان ترخيصا في المعصية القبيحة عقلا، والترخيص في القبيح محال ومناف لحكم العقل.
اما تصورهم بالنسبة إلى المنجزية فجوابه ان هذه المنجزية انما تثبت في موارد القطع بتكليف المولى لا القطع بالتكليف من أي أحد، وهذا يفترض مولى في الرتبة السابقة، والمولوية معناها حق الطاعة وتنجزها على المكلف فلا بد من تحديد دائرة حق الطاعة المقوم لمولوية المولى في الرتبة السابقة، وهل يختص بالتكاليف المعلومة أو يعم غيرها؟
واما تصورهم بالنسبة إلى عدم امكان الردع، فجوابه ان مناقضة الترخيص لحكم العقل وكونه ترخيصا في القبيح، فرع أن يكون حق الطاعة غير متوقف على عدم ورود الترخيص من قبل المولى، وهو متوقف