تقتضي البطلان إذ لا منافاة بين أن يكون الانشاء والعقد مبغوضا وان يترتب عليه مسببه ومضمونه.
وان تعلقت بالمسبب اي بمضمون المعاملة الذي يراد التوصل إليه بالعقد باعتباره فعلا بالواسطة للمكلف وأثرا تسبيبيا له فقد يقال بان ذلك يقتضي البطلان لوجهين:
الأول: ان هذا التحريم يعني مبغوضية المسبب، اي التمليك بعوض في مورد البيع مثلا، ومن الواضح ان الشارع إذا كان يبغض ان تنتقل ملكية السلعة للمشتري فلا يعقل ان يحكم. بذلك وعدم الحكم بذلك عبارة أخرى عن البطلان.
والجواب ان تملك المشتري للسلعة يتوقف على امرين:
أحدهما: ايجاد المتعاملين للسبب وهو العقد.
والآخر: جعل الشارع للمضمون وقد يكون غرض المولى متعلقا باعدام المسبب من ناحية الامر الأول خاصة لا باعدامه من ناحية الامر الثاني، فلا مانع من أن يحرم المسبب على المتعاملين ويجعل بنفسه المضمون على تقدير تحقق السبب.
الثاني: ما ذكره المحقق النائيني من أن هذا التحريم مساوق الحجر على المالك وسلب سلطنته على نقل المال فيصبح حاله حال الصغير ومع الحجر لا تصح المعاملة.
والجواب ان الحجر على شخص له معنيان:
أحدهما: الحجر الوضعي بمعنى الحكم بعدم نفوذ معاملاته.
والآخر: الحجر التكليفي بمعنى منعه، فان أريد ان التحريم يساوق الحجر بالمعنى الأول فهو أول الكلام وان أريد انه يساوقه بالمعنى الثاني فهو