الصلاة والمفروض عدم امكان ذلك.
كان الجواب ان المانعية التي تجعل المانع علة لعدم الأثر وتجعل عدم المانع أحد اجزاء العلة للأثر انما هي مانعية الشئ عن تأثير المقتضي في توليد الأثر. وقد عرفت أن هذه المانعية انما تثبت لشئ بالامكان معاصرته للمقتضي. واما المانعية بمعنى مجرد التمانع وعدم امكان الاجتماع في الوجود كما في الضدين فلا دخل لها في التأثير إذ متى ما تم المقتضي لاحد المتمانعين بهذا المعنى مع الشرط وانتفى المانع عن تأثير المقتضى اثر اثره لا محالة في وجود أحد المتمانعين ونفي الآخر ونتيجة ذلك أن وجود أحد الضدين مع عدم ضده في رتبة واحدة ولا مقدمية بينهما.
الجواب الثاني: ان افتراض المقدمية يستلزم الدور، كما أشرنا إليه في الحلقة السابقة فلاحظ.
وعليه فالصحيح ان وجوب شئ لا يقتضي حرمة ضده الخاص.
واما ثمرة هذا البحث فهي - كما أشرنا في الحلقة السابقة - تشخيص حكم الصلاة المضادة لواجب أهم إذا اشتغل بها المكلف وترك الأهم، وكذلك اي واجب آخر مزاحم من هذا القبيل، فإذا قلنا بالاقتضاء تعذر ثبوت الامر بالصلاة ولو على وجه الترتب فلا تصح وإذا لم نقل بالاقتضاء صحت بالأمر الترتبي وبصيغة أشمل في صياغة هذه الثمرة انه على القول بالاقتضاء يقع التعارض بين دليلي الواجبين المتزاحمين لان كلا من الدليلين يدل بالالتزام على ترحيم مورد الآخر، فيكون التنافي في أصل الجعل وهذا ملاك التعارض كما مر بنا. واما على القول بعدم الاقتضاء فلا تعارض لان مفاد كل من الدليلين ليس إلا وجوب مورده وهو وجوب مشروط بالقدرة وعدم الاشتغال بالمزاحم كما تقدم، ولا تنافي بين وجوبين من هذا القبيل في عالم الجعل.