والاطلاق الشمولي أقوى.
واما على القول بالجواز فلا تعارض بين الدليلين وحينئذ فان لم ينحصر امتثال الواجب بالفعل المشتمل على الحرام وكانت للمكلف مندوحة في مقام الامتثال فلا تزاحم أيضا والا وقع التزاحم بين الواجب والحرام.
واما صحة امتثال الواجب بالفعل المشتمل على الحرام فترتبط بما ذكرنا من التعارض والتزاحم بان يقال: إنه إذا بني على التعارض بين الدليلين وقدم دليل النهي فلا يصح امتثال الواجب بالفعل المذكور سواء كان واجبا توصليا أو عباديا لان مقتضى تقديم دليل النهي سقوط اطلاق الامر وعدم شموله له فلا يكون مصداقا للواجب واجزاء غير الواجب عن الواجب على خلاف القاعدة، كما تقدم وإذا بني على عدم التعارض فينبغي التفصيل بين أن يكون الواجب توصليا أو عباديا فإن كان توصليا صح وأجزأ سواء وقع التزاحم لعدم وجود المندوحة أو لا، لأنه مصداق للواجب والامر ثابت به على وجه الترتب في حالة التزاحم، وعلى الاطلاق في حالة عدم التزاحم ووجود المندوحة، وان كان عباديا صح وأجزأ كذلك إذا كان مبني عدم التعارض هو القول بالجواز بملاك تعدد المعنون. واما إذا كان مبناه القول بالجواز بملاك الاكتفاء بتعدد العنوان مع وحدة المعنون فقد يستشكل في الصحة والاجزاء لان المفروض حينئذ ان الوجود الخارجي واحد وانه حرام ومع حرمته لا يمكن التقرب به نحو المولى فتقع العبادة باطلة لاجل عدم تأتي قصد القربة لا لمحذور في اطلاق دليل الامر.
وفي كل حالة حكمنا فيها بعدم صحة العمل من أجل افتراض التعارض فلا يختلف الحال في ذلك بين الجاهل والعالم بها لان التعارض تابع للتنافي بين الوجوب والحرمة، وهذا التنافي قائم بين وجوديهما الواقعيين بقطع النظر عن علم المكلف وجهله، وفي كل حالة حكمنا فيها بعدم صحة العمل من أجل كونه عبادة وتعذر قصد التقرب به فينبغي ان