فيستحيل ان يتحد معه وجودا لاستحالة الوحدة بين العلة والمعلول في الوجود.
التقسيم الثاني: تقسيم المقدمة إلى مقدمة واجب، ومقدمة وجوب، ولا شك في أن المقدمة الوجوبية كما لا يكون المكلف مسؤولا عنها من قبل ذلك الوجوب على ما تقدم، كذلك لا يتعلق الوجوب الغيري بها لأنه من معلول للوجوب النفسي أو معه فلا يعقل ثبوته الا في فرض ثبوت الوجوب النفسي، وفرض ثبوت الوجوب النفسي يعني ان مقدمات الوجوب قد تمت ووجدت فلا معنى لايجابها.
التقسيم الثالث: تقسيم المقدمة إلى شرعية وعقلية وعملية. والمقدمة الشرعية ما أخذها الشارع قيدا في الواجب، والمقدمة العقلية ما يتوقف عليها ذات الواجب تكوينا، والمقدمة العلمية هي ما يتوقف عليها تحصيل العلم بالاتيان بالواجب، كالجمع بين أطراف العلم الاجمالي. ولا شك في أن الوجوب الغيري لا يتعلق بالمقدمة العلمية لأنها مما لا يتوقف عليها نفس الواجب، بل احرازه، كما لا شك في تعلقه بالمقدمة العقلية إذا ثبتت الملازمة، وانما الكلام في تعلقه بالمقدمة الشرعية، إذ ذهب بعض الاعلام كالمحقق النائيني (رحمه الله) إلى أن المقدمة الشرعية كالجزء تتصف بالوجوب النفسي الضمني، وعلى هذا الأساس أنكر وجوبها الغيري، ودعوى الوجوب النفسي للمقدمة الشرعية تقوم على افتراض ان مقدميتها بأخذ الشارع لها في الواجب النفسي، ومع اخذها في الواجب ينبسط عليها الوجوب، ونرد على هذه الدعوى بما تقدم من أن اخذها قيدا يعني تحصيص الواجب بها وجعل الامر متعلقا بالتقيد فيكون تقيد الفعل بمقدمته الشرعية واجبا نفسيا ضمنيا لا القيد نفسه، فان قيل إن التقيد منتزع عن القيد، فالامر به امر بالقيد كان الجواب ان القيد وان كان دخيلا في حصول التقيد لأنه طرف له، لكن هذا لا يعني كونه عينه بل التقيد بما هو معنى حرفي له حظ من الوجود والواقعية مغاير لوجود طرفيه، وذلك هو