هذه أهم براهين الاستحالة مع بعض التعليق عليها.
وثمرة هذا البحث ان الاختلاف بين القسمين إذا كان مرده إلى عالم الحكم فبالامكان عند الشك في كون الواجب تعبديا، أو توصليا، التمسك باطلاق دليل الواجب لنفي دخل قصد الامتثال في متعلق الوجوب، كما هو الحال في كل القيود المحتملة فثبتت التوصلية، واما إذا كان مرده إلى عالم الملاك بسبب استحالة اخذ القصد المذكور في متعلق الامر، فلا يمكن التمسك بالاطلاق المذكور لاثبات التوصلية، لان التوصلية لا تثبت حينئذ الا باثبات عدم دخل قصد الامتثال في الملاك، وهذا ما لا يمكن اثباته بدليل الامر لا مباشرة لان مفاد الدليل هو الامر لا الملاك، ولا بصورة غير مباشرة عن طريق اثبات الاطلاق في متعلق الامر، لان الاطلاق في متعلق الامر انما يكشف عن الاطلاق في متعلق الملاك إذا كان بامكان المولى ان يأمر بالمقيد فلم يفعل والمفروض هنا عدم الامكان.
وقد تذكر ثمرة أخرى في مجال الأصل العملي عند الشك في التعبدية، وعدم قيام الدليل وهي ان هذا الشك مجرى للبراءة إذا كان قصد الامتثال مما يؤخذ في الواجب على تقدير اعتباره إذ يدخل في كبرى دوران الواجب بين الأقل والأكثر، ومجرى لأصالة الاشتغال إذا كان قصد الامتثال مما لا يؤخذ كذلك إذ لا شك في وجوب شئ شرعا، وانما الشك في سقوط الواجب المفروغ عن ثبوته.