3 - مقدار ما يثبت بالاستصحاب دليل الاستصحاب كما عرفنا مفاده النهي عن النقض العملي لليقين عند الشك.
وهذا النهي لا يراد به تحريم النقض العملي، بل يراد به بيان ان الشارع حكم ببقاء المتيقن عند الشك في بقائه والنهي إرشاد إلى هذا الحكم فكأنه قال: لا ينقض اليقين بالشك، لأني احكم بان المتيقن باق والحكم ببقاء المتيقن هنا لا يعني بقاءه حقيقة والا لزال الشك مع أن الاستصحاب حكم الشك، بل يعني بقاءه من الناحية العملية، اي تنزيله منزلة الباقي عمليا، ومرجع ذلك إلى القول بآن الشئ الذي كنت على يقين منه فشككت في بقائه نزل منزلة الباقي، فإذا كان المستصحب حكما فتنزيله منزلة الباقي معناه التعبد ببقائه، وإذا كان موضوعا لحكم فتنزيله منزلة الباقي معناه التعبد بحكمه واثره، وإذا كان للمستصحب حكم شرعي، وكان هذا الحكم بنفسه موضوعا لحكم شرعي آخر فتنزيله منزلة الباقي معناه التعبد بحكمه والتعبد بحكمه هو بدوره يعني التعبد بما لهذا الحكم من حكم أيضا وهكذا.
وقد لا يكون المستصحب حكما ولا موضوعا لحكم، ولكنه سبب تكويني أو ملازم خارجي لشئ آخر، وذلك الشئ هو موضوع الحكم، كما لو فرضنا ان حياة زيد التي كنا على يقين منها، ثم شككنا في بقائها سبب - على تقدير بقائها إلى زمان الشك - لنبات لحيته، وكان نبات اللحية موضوعا