القاعدة العملية الثانوية في حالة الشك والقاعدة العملية الثانوية في حالة الشك التي ترفع موضوع القاعدة الأولى هي البراءة الشرعية.
ومفادها: الاذن من الشارع في ترك التحفظ والاحتياط تجاه التكليف المشكوك، ولما كانت القاعدة الأولى مقيدة بعدم ثبوت الترخيص في ترك التحفظ، كانت البراءة الشرعية رافعة لقيدها ونافية لموضوعها ومبدلة للضيق بالسعة.
ويستدل لاثبات البراءة الشرعية بعدد من الآيات الكريمة والروايات. أما الآيات فعديدة.
منها: قوله سبحانه وتعالى * (لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها) * (1).
وتقريب الاستدلال بالآية الكريمة إن اسم الموصول فيها، أما أن يراد به المال أو الفعل أو التكليف أو الجامع، والأول هو المتيقن لأنه المناسب لمورد الآية حيث أمرت بالنفقة وعقبت ذلك بالكبرى المذكورة، ولكن لا موجب للاقتصار على المتيقن، بل نتمسك بالاطلاق لاثبات الاحتمال الأخير، فيكون معنى الآية الكريمة، ان الله لا يكلف مالا إلا بقدر ما رزق وأعطى، ولا يكلف بفعل إلا في حدود ما أقدر عليه من أفعال، ولا يكلف بتكليف إلا