دائما حصة خاصة من اللازم، وهي الحصة الناشئة أو الملازمة للمدلول المطابقي لا طبيعي اللازم على الاطلاق، وتلك الحصة مساوية للمدلول المطابقي دائما.
وبكلمة أخرى ان ذات اللازم وان كان أعم أحيانا، ولكنه بما هو مدلول التزامي مساو دائما للمدلول المطابقي فلا يتصور ثبوته بدونه، فموت زيد وان كان أعم من احتراقه بالنار ولكن من أخبر باحتراقه بالمطابقة فهو لا يخبر التزاما بالموت الأعم ولو كان بالسم، بل مدلوله الالتزامي هو الموت الناشئ من الاحتراق خاصه، فإذا كنا نعلم بعدم الاحتراق فكيف نعمل بالمدلول الالتزامي؟ وسيأتي تكميل البحث عن ذلك وتعميقه في الحلقة الآتية ان شاء الله تعالى.
وفاء الدليل بدور القطع الموضوعي الدليل المحرز إذا كان قطعيا فهو يفي بما يقتضيه القطع الطريقي من منجزية ومعذرية، لأنه يوجد القطع في نفس المكلف بالحكم الشرعي، كما أنه يفي بما يترتب على القطع الموضوعي من احكام شرعيه، لان هذه الأحكام يتحقق موضوعها وجدانا.
والدليل المحرز غير القطعي (اي الامارة) يفي بما يقتضيه القطع الطريقي من منجزية ومعذرية، فالامارة الحجة شرعا إذا دلت على ثبوت التكليف أكدت منجزيته وإذا دلت على نفي التكليف كانت معذرا عنه ورفعت أصالة الاشتغال كما لو حصل القطع الطريقي بنفي التكليف كما تقدم توضيحه، وهذا معناه قيام الامارة مقام القطع الطريقي، ولكن هل تفي الامارة بالقيام مقام القطع الموضوعي فيه بحث وخلاف فلو قال المولى كل ما قطعت بأنه خمر فأرقه وقامت الامارة الحجة شرعا على أن هذا خمر ولم يحصل القع بذلك، فهل يترتب وجوب الإراقة على هذه الامارة كما يترتب على القطع