باحدى الحالتين وشك في طرو الأخرى استصحب الأولى، وإذا علم بطرو كلتا الحالتين ولم يعلم المتقدمة والمتأخرة منهما تعارض استصحاب الطهارة، مع استصحاب الحدث أو الخبث لان كلا من الحالتين متيقنة سابقا ومشكوكة بقاءا، ويسمى. أمثال ذلك بتوارد الحالتين.
5 - الاستصحاب في حالات الشك السببي والمسببي:
تقدم ان الاستصحاب إذا جرى وكان المستصحب موضوعا لحكم شرعي ترتب ذلك الحكم الشرعي تعبدا على الاستصحاب المذكور، ومثاله ان يشك في بقاء طهارة الماء فنستصحب بقاء طهارته، وهذه الطهارة موضوع للحكم بجواز شربه فيترتب جواز الشرب على الاستصحاب المذكور، ويسمى بالنسبة إلى جواز الشرب بالاستصحاب الموضوعي، لأنه ينقح موضوع هذا الأثر الشرعي. واما إذا لاحظنا جواز الشرب نفسه في المثال فهو أيضا متيقن الحدوث ومشكوك البقاء لان الماء حينما كان طاهرا يقينا كان جائز الشرب يقينا أيضا، وحينما أصبح مشكوك الطهارة فهو مشكوك في جواز شربه أيضا، ولكن استصحاب جواز الشرب وحده لا يكفي لاثبات طهارة الماء، لان الطهارة ليست اثرا شرعيا لجواز الشرب بل العكس هو الصحيح، وتنزيل مشكوك البقاء منزلة الباقي ناظر إلى الآثار الشرعية كما تقدم. فمن هنا يعرف ان استصحاب الموضوع يحرز به الحكم تعبدا وعمليا، واما استصحاب الحكم فلا يحرز به الموضوع كذلك، وكل استصحابين من هذا القبيل يطلق على الموضوعي منهما اسم الأصل السببي لأنه يعالج المشكلة في مرحلة الموضوع الذي هو بمثابة السبب الشرعي للحكم، ويطلق على الاخر منهما اسم الأصل المسببي لأنه يعالج المشكلة في مرحلة الحكم الذي هو بمثابة المسبب شرعا للموضوع.
وفي الحالة التي شرحنا فيها فكرة الأصل السببي والمسببي لا يوجد تعارض