اقتضاء وجوب الشئ لحرمة ضده قد يقال بان إيجاب شئ يستلزم حرمة الضد والضد على قسمين:
أحدهما: الضد العام، وهو بمعنى النقيض.
والاخر: الضد الخاص، وهو الفعل الوجودي الذي لا يجتمع مع الفعل الواجب.
والمعروف بين الأصوليين ان إيجاب شئ يقتضي حرمة ضده العام.
ولكنهم اختلفوا في جوهر هذا الاقتضاء، فزعم البعض ان الامر بالشئ عين النهي عن ضده العام، وذهب بعض آخر إلى أنه يتضمنه بدعوى أن الامر بالشئ مركب من طلب ذلك الشئ والمنع عن تركه، وقال آخرون بالاستلزام، واما بالنسبة إلى الضد الخاص، فقد وقع الخلاف فيه وذهب جماعة إلى أن إيجاب شئ يقتضي تحريم ضده الخاص، فالصلاة وإزالة النجاسة عن المسجد إذا كان المكلف عاجزا عن الجمع بينهما، فهما ضدان، وايجاب أحدهما يقتضي تحريم الآخر.
وقد استدل البعض على ذلك بان ترك أحد الضدين مقدمة لوقوع الضد الآخر فيكون واجبا بالوجوب الغيري، وإذا وجب أحد النقيضين حرم نقيضه، وبهذا يثبت حرمة الضد الخاص.
ولكن الصحيح انه لا مقدمية لترك أحد الفعلين لايقاع الفعل الآخر، فان