1 - التعارض بين الأدلة المحرزة الدليل المحرز، كما تقدم، أما دليل شرعي لفظي أو دليل شرعي غير لفظي أو دليل عقلي، والدليل العقلي لا يكون حجة إلا إذا كان قطعيا، وأما الدليل الشرعي بقسميه فقد يكون قطعيا وقد لا يكون قطعيا مع كونه حجة.
فإذا تعارض الدليل العقلي مع دليل ما فإن كان الدليل العقلي قطعيا قدم على معارضه على أي حال، لأنه يقتضي القطع بخطأ المعارض وكل دليل يقطع بخطأه يسقط عن الحجية، وان كان الدليل العقلي غير قطعي، فهو ليس حجة في نفسه لكي يعارض ما هو حجة من الأدلة الأخرى.
وإذا تعارض دليلان شرعيان فتارة يكونان لفظيين معا، وأخرى يكون أحدهما لفظيا دون الآخر، وثالثة يكونان معا من الأدلة الشرعية غير اللفظية، والمهم في المقام الحالة الأولى لأنها الحالة التي يدخل ضمنها جل موارد التعارض التي يواجهها الفقيه في الفقه وسنقصر حديثنا عليها فنقول أن التعارض بين دليلين شرعيين لفظيين عبارة عن التنافي بين مدلولي الدليلين على نحو يعلم بان المدلولين لا يمكن أن يكونا ثابتين في الواقع معا ولأجل تحديد مركز هذا التنافي نقدم مقدمتين:
الأولى: يجب أن نستذكر فيها ما تقدم من أن الحكم ينحل إلى جعل ومجعول، وان الجعل ثابت بتشريع المولى للحكم وأن المجعول لا يثبت الا عند