يسري منه، وهذا هو الصحيح.
وعليه فان بني على مسلك قاعدة قبح العقاب بلا بيان فاللازم رفع اليد عن هذه القاعدة بقدر ما تنجز بالعلم وهو الجامع، فكل من الطرفين لا يكون منجزا بخصوصيته بل بجامعة، وينتج حينئذ ان العلم الاجمالي يستتبع عقلا حرمة المخالفة القطعية دون وجوب الموافقة القطعية.
وان بني على مسلك حق الطاعة، فالجامع منجز بالعلم، وكل من الخصوصيتين للطرفين منجزة بالاحتمال، وبذلك تحرم المخالفة القطعية، وتجب الموافقة القطعية عقلا، غير أن حرمة المخالفة القطعية عقلا تمثل منجزية العلم ووجوب الموافقة القطعية يمثل منجزية مجموع الاحتمالين.
وعلى هذا فالمسلكان مشتركان في التسليم بتنجز الجامع بالعلم، ويمتاز المسلك الثاني بتنجز الطرفين بالاحتمال.
هذا كله في المقام الأول.
جريان الأصول في أطراف العلم الاجمالي:
واما المقام الثاني وهو الكلام عن جريان الأصول الشرعية المؤمنة في أطراف العلم الاجمالي، فهو تارة بلحاظ عالم الامكان، وأخرى بلحاظ عالم الوقوع.
اما بلحاظ عالم الامكان فقد ذهب المشهور إلى استحالة جريان البراءة وأمثالها في كل أطراف العلم الاجمالي لامرين:
الأول: انها ترخيص في المخالفة القطعية، والمخالفة القطعية معصية محرفة وقبيحة عقلا، فلا يعقل ورود الترخيص فيها من قبل الشارع.
وهذا الكلام ليس بشئ ء، لأنه يرتبط بتشخيص نوعية حكم العقل بحرمة