الحدوث، ومثال ذلك: محل الكلام لان الأثر المطلوب هنا هو التأمين ونفي استحقاق العقاب، وهذا الأثر مترتب على مجرد عدم البيان، وعدم العلم بحدوث التكليف - وفقا لقاعدة قبح العقاب بلا بيان - فهو حاصل وجدانا وأي معنى حينئذ لمحاولة تحصيله تعبدا بالاستصحاب، وهل هو الا نحو من تحصيل الحاصل.
وهذا الاعتراض غير صحيح لعدة اعتبارات.
منها: أننا ننكر قاعدة قبح العقاب بلا بيان، فالأثر المطلوب لا يكفي فيه، إذن مجرد عدم العلم، كما هو واضح من مسلك حق الطاعة.
ومنها: أنه حتى إذا آمنا بقاعدة قبح العقاب بلا بيان فلا شك في أن قبح العقاب على مخالفة تكليف مشكوك لم يصل إذن الشارع فيه ثابت بدرجة أقل من قبحه على مخالفة تكليف مشكوك قد بين إذن الشارع في مخالفته.
والمطلوب بالاستصحاب تحقيق هذه الدرجة الأعلى من قبح العقاب والمعذرية، وما هو ثابت بمجرد الشك الدرجة الأدنى، فليس هناك تحصيل للحاصل.
الاعتراضات على أدلة البراءة:
ويوجد هناك اعتراضان رئيسيان على أدلة البراءة المتقدمة. أحدهما: أن هذه الأدلة، إنما تشمل حالة الشك اليدوي ولا تشمل حالة الشك المقترن بعلم إجمالي، كما تقدم في الحلقة السابقة، والفقيه حينما يلحظ الشبهات الحكمية ككل، يوجد لديه علم إجمالي بوجود عدد كبير من التكاليف المنتشرة في تلك الشبهات، فلا يمكنه إجراء أصل البراءة في أي شبهة من تلك الشبهات.
والجواب: أن العلم الاجمالي المذكور وان كان ثابتا ولكنه منحل، لان