مسقطات الحكم يسقط الحكم بالوجوب وغيره بعدة أمور:
منها: الاتيان بمتعلقه.
ومنها: عصيانه.
وهذان الأمران ليسا قيدين في حكم المجعول، وانما تنتهي بهما فاعلية هذا الحكم ومحركيته.
ومنها: الاتيان بكل فعل جعله الشارع مسقطا للوجوب، بان أخذ عدمه قيدا في بقاء الوجوب المجعول.
ومنها: امتثال الامر الاضطراري، فإنه مجز عن الامر الواقعي الأولي في بعض الحالات، وتفصيل ذلك أنه، إذا وجبت الصلاة مع القيام، وتعذر القيام على المكلف، فامر الشارع امرا اضطراريا بالصلاة من جلوس، فلذلك صورتان:
الأولى: أن يفرض إختصاص الامر الاضطراري بمن يستمر عجزه عن القيام طيلة الوقت.
الثانية: أن يفرض شموله لكل من عاجزا عن القيام عند إرادة الصلاة، سواء تجددت له القدرة بعد ذلك أو لا.