لحكم شرعي، ففي مثل ذلك هل يجري استصحاب حياة زيد لاثبات ذلك الحكم الشرعي تعبدا أو لا؟
والمشهور بين المحققين عدم اقتضاء دليل الاستصحاب لذلك، وهذا هو الصحيح لأنه ان أريد اثبات ذلك الحكم الشرعي باستصحاب حياة زيد مباشرة بلا تعبد بنبات اللحية فهو غير ممكن، لان ذلك الحكم موضوعه نبات اللحية لا حياة زيد فما لم يثبت بالتنزيل والتعبد نبات اللحية لا يترتب الحكم، وان أريد إثبات نبات اللحية أولا باستصحاب الحياة، وبالتالي اثبات ذلك الحكم الشرعي فهو خلاف ظاهر دليل الاستصحاب، لان مفاده كما عرفنا تنزيل مشكوك البقاء منزلة الباقي، والتنزيل دائما ينصرف عرفا إلى توسعة دائرة الآثار المجعولة من قبل المنزل لا غيرها، ونبات اللحية اثر للحياة، ولكنه اثر تكويني وليس بجعل من الشارع بما هو شارع، فهو كما لو قال الشارع: نزلت الفقاع منزلة الخمر فكما يترتب على ذلك توسعة دائرة الحرمة لا توسعة الآثار التكوينية للخمر بالتنزيل، كذلك يترتب على استصحاب الحياة توسعة الأحكام الشرعية للحياة عمليا لا توسعة آثارها التكوينية التي منها نبات اللحية.
ومن هنا صح القول بان الاستصحاب يترتب عليه الأحكام الشرعية للمستصحب دون الآثار العقلية التكوينية واحكامها الشرعية.
ويسمى الاستصحاب الذي يراد به إثبات حكم شرعي مترتب على أثر تكويني للمستصحب بالأصل المثبت، ويقال عادة بعدم جريان الأصل المثبت، ويراد به ان مثل استصحاب الحياة لا يثبت الحكم الشرعي لنبات اللحية، ويسمى نبات اللحية بالواسطة العقلية.