قاعدة منجزية العلم الاجمالي كل ما تقدم كان في تحديد الوظيفة العملية في حالات الشك البدوي المجرد عن العلم الاجمالي.
وقد نفترض الشك في إطار علم اجمالي، والعلم الاجمالي، كما عرفنا سابقا، علم بالجامع مع شكوك بعدد أطراف العلم، وكل شك يمثل احتمالا من احتمالات انطباق الجامع ومورد كل واحد من هذه الاحتمالات يسمى بطرف من أطراف العلم الاجمالي والواقع المجمل المردد بينها هو المعلوم بالاجمال.
والكلام في تحديد الوظيفة العملية تجاه الشك المقرون بالعلم الاجمالي تارة يقع بلحاظ حكم العقل وبقطع النظر عن الأصول الشرعية المؤمنة كأصالة البراءة، وأخرى يقع بلحاظ تلك الأصول، فهنا مقامان:
منجزية العلم الاجمالي عقلا:
اما المقام الأول فلا شك في أن العلم بالجامع الذي يتضمنه العلم الاجمالي حجة ومنجز.
ولكن السؤال انه ما هو المنجز بهذا العلم؟
فإذا علم بوجوب الظهر أو الجمعة، وكان الواجب في الواقع الظهر، فلا شك في أن الوجوب يتنجز بالعم الاجمالي، وانما البحث في أن الوجوب بأي مقدار تنجز بالعلم، فهل يتنجز وجوب صلاة الظهر خاصة بوصفه المصداق