الخصوصيات والظروف، فيجري استصحاب النجاسة.
نعم بعض القيود تعتبر عرفا مقومة للحكم ومنوعة له على نحو يرى العرف ان الحكم المرتبط بها مغايرا للحكم الثابت بدونها، كما في وجوب اكرام الضيف المرتبط بالضيافة فان الضيافة قيد منوع، فلو وجب عليك ان تكرم ضيفك بعد خروجه من ضيافتك أيضا بوصفه فقيرا فلا يعتبر هذا الوجوب استمرارا لوجوب اكرامه من أجل الضيافة، بل وجوبا آخر، لان الضيافة خصوصية مقومة ومنوعة، فإذا كنت على يقين من وجوب اكرام الضيف وشككت في وجوب اكرامه بعد خروجه من ضيافتك باعتبار فقره لم يجر استصحاب الوجوب، لان الوجوب المشكوك هنا مغاير للوجوب المتيقن وليس استمرارا له عرفا.
وهكذا نخرج بنتيجة وهي، ان القيود للحكم على قسمين عرفا: فقسم منها يعتبر مقوما ومنوعا، وقسم ليس كذلك، وكلما نشأ الشك من القسم الأول لم يجر الاستصحاب، وكلما نشأ من القسم الثاني جرى. وقد يسمى القسم الأول بالحيثيات التقييدية، والقسم الثاني بالحيثيات التعليلية.
واما الركن الرابع فقد يبين باحدى صيغتين:
الأولى: ان الاستصحاب يتوقف جريانه على أن يكون المستصحب حكما شرعيا أو موضوعا، يترتب عليه الحكم الشرعي لأنه إذا لم يكن كذلك يعتبر أجنبيا عن الشارع، فلا معنى لصدور التعبد منه بذلك.
وهذه الصيغة تسبب عدة مشاكل:
منها: كيف يجري استصحاب عدم التكليف مع أن عدم التكليف ليس حكما ولا موضوعا لحكم.
ومنها: انه كيف يجري استصحاب شرط الواجب وقيده، كالطهارة، كما