ثانيها: أن يكون زمان ارتفاع الجزء الأول معلوما ولنفرضه الظهر، ولكن زمان حدوث الجزء الثاني مجهولا ولا يعلم هل هو قبل الظهر أو بعده؟
ثالثها: أن يكون زمان حدوث الجزء الثاني معلوما ولنفرضه الظهر، ولكن زمان ارتفاع الجزء الأول مجهول ولا يعلم هل هو قبل الظهر أو بعده.
وفي الصورة الأولى لا شك في جريان كل من الاستصحابين المشار إليهما بمعنى استحقاقه للجريان ووقوع التعارض بينهما.
واما في الصورة الثانية فقد يقال بان استصحاب بقاء الجزء الأول يجري، لان بقاءه ليس مشكوكا، بل هو معلوم قبل الظهر، ومعلوم العدم عند الظهر، فكيف نستصحبه؟ وانما يجري استصحاب عدم حدوث الجزء الثاني فقط.
وينعكس الامر في الصورة الثالثة فيجري استصحاب بقاء الجزء الأول دون عدم حدوث الجزء الثاني لنفس السبب، وهذا ما يعبر عنه بان الاستصحاب يجري في مجهول التاريخ دون معلومه.
وقد اعترض على ذلك بان معلوم التاريخ انما يكون معلوما حين ننسبه إلى ساعات اليوم الاعتيادية، واما حين ننسبه إلى الجزء الاخر المجهول التاريخ، فلا ندري هل هو موجود حينه أو لا؟ فيمكن جريان استصحابه إلى حين وجود الجزء الاخر، وهذا ما يعبر عنه بان الاستصحاب في كل من مجهول التاريخ ومعلوم التاريخ يجري في نفسه ويسقط الاستصحابان بالمعارضة، لان ما هو معلوم التاريخ انما يعلم تاريخه في نفسه لا بتاريخه النسبي، أي مضافا إلى الاخر، فهما معا مجهولان بلحاظ التاريخ النسبي.
وقد تفترض حالتان متضادتان كل منهما بمفردها موضوع لحكم شرعي، كالطهارة من الحدث والحدث أو الطهارة من الخبث والخبث، فإذا علم المكلف