القاعدة العملية الأولية في حالة الشك كلما شك المكلف في تكليف شرعي ولم يتيسر له إثباته أو نفيه، فلا بد له من تحديد موقفه العملي تجاه هذا الحكم المشكوك. ويوجد مسلكان في تحديد هذا الموقف.
الأول: مسلك قاعدة قبح العقاب بلا بيان، وهو المسلك المشهور القائل:
بان التكليف ما دام لم يتم عليه البيان، فيقبح من المولى أن يعاقب على مخالفته.
وهذا المسلك يعني بحسب التحليل، كما عرفنا في بحث سابق أن حق الطاعة للمولى مختص بالتكاليف المعلومة ولا يشمل المشكوكة.
الثاني: مسلك حق الطاعة الذي تقدم شرحه، وهو مبني على الايمان، بأن حق الطاعة للمولى يشمل كل تكليف غير معلوم العدم ما لم يأذن المولى نفسه في عدم التحفظ من ناحيته.
فبناء على المسلك الأول، تكون القاعدة العملية الأولية هي البراءة بحكم العقل. وبناء على المسلك الثاني تكون القاعدة المذكورة هي أصالة شغل الذمة بحكم العقل ما لم يثبت إذن من الشارع في عدم التحفظ.
ويظهر من كلام المحقق النائيني (رحمه الله) أنه حاول الاستدلال على قاعدة قبح العقاب بلا بيان، والبرهنة عليها. ويمكن تلخيص استدلاله في وجهين: