أخذ قصد امتثال الامر في متعلقه قد يكون غرض المولى قائما بإتيان المكلف للفعل كيفما اتفق، ويسمى بالواجب التوصلي، وقد يكون غرضه قائما بأن يأتي المكلف بالفعل بقصد امتثال الامر، ويسمى بالواجب التعبدي. والسؤال هو: إنه هل بإمكان المولى عند جعل التكليف والوجوب في الحالة الثانية أن يدخل في متعلق الوجوب قصد امتثال الامر أو لا؟ قد يقال بان ذلك مستحيل، لان قصد امتثال الامر إذا دخل في الواجب، كان نفس الامر قيدا من قيود الواجب، لان القصد المذكور مضاف إلى نفس الامر، وإذا لاحظنا الامر وجدنا أنه ليس اختياريا للمكلف كما هو واضح، وحينئذ نطبق القاعدة السابقة القائلة: إن القيود المأخوذة في الواجب فقط يجب أن تكون اختيارية، لنستنتج أن هذا القيد إذن لا يمكن أن يكون قيدا للواجب فقط، بل لا بد أن يكون أيضا قيدا للوجوب، وهذا يعني أن الامر مقيد بنفسه وهو محال وهكذا يتبرهن بان أخذ قصد امتثال الامر في متعلق نفسه يؤدي إلى المحال.
وثمرة هذا البحث أن هذه الاستحالة إذا ثبتت فسوف يختلف الموقف تجاه قصد امتثال الامر عن الموقف تجاه أي خصوصية أخرى يشك في دخلها في الواجب، وذلك أنا إذا شككنا في دخل خصوصية إيقاع الصلاة مع الثوب الأبيض في الواجب، أمكن التمسك بإطلاق كلام المولى لنفي دخل هذه