أولا: هل المعلق طبيعي الحكم أو شخصه؟
ثانيا: هل يستفاد من الجملة أن الشرط علة منحصرة للمعلق؟
وفيما يتصل بالسؤال الأول يقال عادة: بأن المعلق طبيعي الحكم لا الشخص، وذلك بإجراء الاطلاق وقرينة الحكمة في مفاد هيئة جملة الجزاء، فإن مفادها هو المحكوم عليه بالتعليق، ومقتضى الاطلاق أنه لوحظ بنحو الطبيعي لا بنحو الشخص، ففي جملة (إذ جاء زيد فأكرمه) نثبت بالاطلاق أن مفاد (أكرم) طبيعي الوجوب المفاد بنحو المعنى الحرفي والنسبة الارسالية.
وفيما يتصل بالسؤال الثاني قد يقال: إن أداة الشرط موضوعة لغة للربط العلي الانحصاري بين الشرط والجزاء، ولكن يورد على ذلك عادة بأنها لو كانت موضوعة على هذا النحو لزم أن يكون استعمالها في مورد كون الشرط علة غير منحصرة مجازا وهو خلاف الوجدان، ومن وهنا اتجه القائلون بالمفهوم إلى دعوى أخرى وهي: أن اللزوم مدلول وضعي للأداة، والعلية مستفادة من تفريغ الجزاء على الشرط بالفاء الثابتة حقيقة أو تقديرا، وأما الانحصار فيثبت بالاطلاق، إذ لو كان للشرط بديل يتحقق عوضا عنه في بعض الأحيان، لكان لا بد من تقييد الشرط المذكور في الجملة بذلك البديل بحرف (أو) ونحوها، فيقال مثلا (إن جاء زيد أو مرض فأكرمه) فحيث لم يذكر ذلك والقي الشرط مطلقا، ثبت بذلك عدم وجود البديل وهو معنى الانحصار.
الشرط المسوق لتحقيق الموضوع:
يوجد في الجملة الشرطية (إن جاء زيد فأكرمه) حكم وهو وجوب الاكرام وشرط وهو المجئ، وموضوع ثابت في حالتي وجود الشرط وعدمه، وهو زيد، وفي هذه الحالة يثبت مفهوم الشرط تبعا لما تقدم من بحوث.