2 - الاستصحاب تعريف الاستصحاب:
عرف الاستصحاب بأنه الحكم ببقاء ما كان، وهو قاعدة من قواعد الاستنباط لدى كثير من المحققين، ووظيفة هذه القاعدة على الاجمال ان كل حالة كانت متيقنة في زمان، ومشكوكة بقاء يمكن إثبات بقائها بهذه القاعدة التي تسمى بالاستصحاب.
وقد اختلف القائلون بالاستصحاب، في أن الاعتماد عليه هل هو على نحو الا مارية أو على نحو الأصل العملي؟ كما اختلفوا في طريقة الاستدلال عليه، فقد استدل بعضهم عليه بحكم العقل وادراكه ولو ظنا بقاء الحالة السابقة، وبعضهم بالسيرة العقلائية، وبعضهم بالروايات.
ومن هنا وقع الكلام في كيفية تعريف الاستصحاب بنحو يكون محورا لكل هذه الاتجاهات وصالحا لدعوى الا مارية تارة، ودعوى الأصلية أخرى، وللاستدلال عليه بالأدلة المتنوعة المذكورة.
ولذلك اعترض السيد الأستاذ على التعريف المتقدم بأنه انما يناسب افتراض الاستصحاب أصلا، واما إذا افترض امارة فلا يصح تعريفه بذلك، بل يجب تعريفه بالحيثية الكاشفة عن البقاء، وليست هي الا اليقين بالحدوث.
فينبغي ان يقال حينئذ: ان الاستصحاب هو اليقين بالحدوث، فلا يوجد معنى جامع يلائم كل المسالك يسمى بالاستصحاب.