هو مورد الرواية، فان قيد الواجب ليس حكما ولا موضوعا يترتب عليه الحكم، فان الحكم انما يترتب على قيد الوجوب لا على قيد الواجب، ومن هنا وضعت الصيغة الأخرى كما يلي.
الثانية: ان الاستصحاب يتوقف جريانه على أن يكون لاثبات الحالة السابقة في مرحلة البقاء اثر عملي، اي صلاحية للتنجيز التعذير، وهذا حاصل في موارد استصحاب عدم التكليف، فان إثبات عدم التكليف بقاء معذر، وكذلك في موارد استصحاب قيد الواجب، فان اثباته بقاء معذر في مقام الامتثال.
وهذه الصيغة هي الصحيحة لان برهان هذا الركن لا يثبت أكثر مما تقرره هذه الصيغة، كما سنرى، وبرهان توقف الاستصحاب على هذا الركن امران:
أحدهما: ان اثبات الحالة السابقة في مرحلة البقاء تعبدا إذا لم يكن مؤثرا في التنجيز والتعذير يعتبر لغوا.
والاخر: ان دليل الاستصحاب ينهى عن نقض اليقين بالشك ولا يراد بذلك النهي عن النقض الحقيقي، لان اليقين ينتقض بالشك حقيقة، وانما يراد النهي عن النقض العملي، ومرجع ذلك إلى الامر بالجري على طبق ما يقتضيه اليقين من إقدام أو إحجام وتنجيز وتعذير، ومن الواضح ان المستصحب إذا لم يكن له أثر عملي وصلاحية للتنجيز والتعذير، فلا يقتضي اليقين به جريا عمليا محددا ليؤمر المكلف بابقاء هذا الجري وينهى عن النقض العملي.
وهذا الركن يتواجد فيما إذا كان المستصحب حكما قابلا للتنجيز والتعذير، أو عدم حكم قابل لذلك، أو موضوعا لحكم كذلك أو متعلقا