الحكم الرابع قاعدة التخيير للروايات الخاصة:
وإذا لم يوجد مرجح في مجال الخبرين المتعارضين، فقد يقال بوجود دليل خاص أيضا يقتضي الحجية التخييرية، فلا تصل النوبة إلى إعمال قاعدة التساقط، وهذا يعني ان الافتراض الرابع من الافتراضات الخمسة التي عجز دليل الحجية العام عن إثباته توفر لدينا دليل خاص عليه يسمى باخبار التخيير.
ولعل من أهم أخبار التخيير رواية سماعة عن أبي عبد الله (ع) قال سألته عن الرجل اختلف عليه رجلان من اهل دينه في امر كلاهما يرويه أحدهما يأمره بأخذه والآخر ينهاه عنه كيف يصنع، فقال يرجئه حتى يلقى من يخبره فهو في سعة حتى يلقاه.
والاستدلال بالرواية يقوم على دعوى أن قوله، فهو في سعة حتى يلقاه بمعنى انه مخير في العمل بأي من الخبرين حتى يلقاه الامام فيكون مفاده جعل الحجية التخييرية، مع أن بالامكان ان يراد بالسعة هنا عدم كونه ملزما بالفحص السريع وشد الرحال إلى الامام فورا وانه لا يطالب بتعيين الواقع حتى يلقى الامام حسب ما يقتضيه الظروف والمناسبات، واما ماذا يعمل خلال هذه الفترة فلا تكون الرواية متعرضة له مباشرة، ولكن مقتضى اطلاقها المقامي انه يعمل نفس ما كان يعمله قبل مجئ الحديثين المتعارضين، وعلى هذا الاحتمال لا تدل الرواية على الحجية التخييرية.