تحقق الغاية وتوفر البيان فلا بد من الفحص، وكذلك أيضا الآية الرابعة فان البيان لهم جعل غاية البراءة وهو يصدق مع توفير بيان في معرض الوصول.
وثانيا: ان للمكلف علما اجماليا بوجود تكاليف في الشبهات الحكمية كما تقدم، وهذا العلم انما ينحل بالفحص لكي يحرز عدد من التكاليف بصورة تفصيلية، وما لم ينحل لا تجري البراءة فلا بد من الفحص إذن.
وثالثا: ان الاخبار الدالة على وجوب التعلم - وان المكلف يوم القيامة يقال له: لماذا لم تعمل؟ فإذا قال: لم أعلم. يقال له: لماذا لم تتعلم؟ - تعتبر مقيدة لاطلاق دليل البراءة ومثبتة أن الشك بدون فحص وتعلم ليس عذرا شرعا.
التمييز بين الشك في التكليف والشك في المكلف به:
النقطة الثانية: في أن الضابط لجريان أصل البراءة هو الشك في التكليف لا الشك في المكلف به.
وتوضيح ذلك: ان المكلف تارة يشك في ثبوت الحكم الشرعي، كما إذا شك في حرمة شرب التتن أو في وجوب صلاة الخسوف، وأخرى يعلم بالحكم الشرعي ويشك في امتثاله، كما إذا علم بان صلاة الظهر واجبة وشك في أنها هل أتى بها أو لا؟
فالشك الأول هو مجرى البراءة العقلية والبراءة الشرعية عند المشهور، وهو مجرى البراءة الشرعية عندنا.
والشك الثاني لا تجري فيه البراءة العقلية ولا الشرعية لان التكليف فيه معلوم، وانما الشك في امتثاله والخروج عن عهدته فيجري هنا أصل يسمى بأصالة الاشتغال ومفاده، كون التكليف في العهدة حتى يحصل الجزم بامتثاله، وعلى الفقيه ان يميز بدقة كل حالة من حالات الشك التي يفترضها، وهل انها