ولكن مع هذا قد يسند النقض إلى هذا الشك، فيقال انه ناقض لليقين باعمال عناية عرفية وهي ان تغلى ملاحظة الزمان فلا نقطع الشئ إلى حدوث وبقاء، بل نلحظه بما هو امر واحد، ففي هذه الملاحظة يرى الشك واليقين واردين على مصب واحد، ومتعلق فارد، فيصبح بهذا الاعتبار اسناد النقض إلى الشك، فكأن الشك نقض اليقين، وبهذا الاعتبار يرى أيضا ان اليقين والشك غير مجتمعين، كما هو الحال في كل منقوض مع ناقضه، وعلى هذا الأساس جرى التعبير في الرواية فأسند النقض إلى الشك ونهي عن جعله ناقضا.
النقطة الثانية: في تحديد عناصر الجملة المذكورة الواردة في كلام الإمام (ع) فإنها جملة شرطية، والشرط فيها هو أن لا يستيقن انه قد نام، واما الجزاء ففيه ثلاثة احتمالات:
الأول: أن يكون محذوفا ومقدرا وتقديره فلا يجب الوضوء، ويكون قوله فإنه على يقين الخ، تعليلا للجزاء المحذوف، وقد يلاحظ على ذلك أنه التزام بالتقدير، وهو خلاف الأصل في المحاورة، والتزام بالتكرار لان عدم وجوب الوضوء يكون قد بين مرة قبل الجملة الشرطية، ومرة في جزائها المقدر.
وتندفع الملاحظة الأولى، بان التقدير في مثل المقام ليس على خلاف الأصل لوجود القرينة المتصلة على تعيينه وبيانه، حيث صرح بعدم وجوب الوضوء قبل الجملة الشرطية مباشرة. وتندفع الملاحظة الثانية بان التكرار الملفق من التصريح والتقدير ليس على خلاف الطبع، وليس هذا تكرارا حقيقيا، كما هو واضح، فهذا الاحتمال لا غبار عليه من هذه الناحية.
الثاني: أن يكون الجزاء قوله فإنه على يقين من وضوئه، فيتخلص بذلك من التقدير، ولكن يلاحظ حينئذ انه لا ربط بين الشرط والجزاء، لوضوح ان