الخمر قطع طريقي بالنسبة إلى حرمة الخمر، وقطع موضوعي بالنسبة إلى حرمة بيع الخمر.
جواز الاسناد إلى المولى:
وهناك جانب ثالث في القطع غير المنجزية والمعذرية، وهو جواز اسناد الحكم المقطوع إلى المولى، وتوضيح ذلك أن المنجزية والمعذرية ترتبطان بالجانب العملي فيقال: ان القطع بالحرمة منجز لها بمعنى انه لا بد للقاطع أن لا يرتكب ما قطع بحرمته، وان القطع بعدم الحرمة معذر عنها، بمعنى ان له ان يرتكب الفعل، وهناك شئ آخر وهو اسناد الحرمة نفسها إلى المولى، فان القطع بحرمة الخمر يؤدي إلى جواز اسناد الحرمة إلى المولى، بأن يقول القاطع:
ان الشارع حرم الخمر لأنه قول بعلم، وقد اذن الشارع في القول بعلم، وحرم القول بلا علم.
وبالتدبر فيما بيناه من التمييز بين القطع الطريقي والقطع الموضوعي يتضح ان القطع بالنسبة إلى جواز الاسناد قطع موضوعي لا طريقي، لان جواز الاسناد حكم شرعي اخذ في موضوعه القطع بما يسند إلى المولى.
تلخيص ومقارنة:
اتضح مما ذكرناه ان تنجز التكليف المقطوع لما كان من شؤون حق الطاعة للمولى سبحانه، وكان حق الطاعة له يشمل كل ما ينكشف من تكاليفه، ولو انكشافا احتماليا. فالمنجزية إذن ليست مختصة بالقطع، بل تشمل كل انكشاف مهما كانت درجته، وان كانت بالقطع تصبح مؤكدة وغير معلقة كما تقدم.
وخلافا لذلك مسلك من افترض المنجزية والحجية لازما ذاتيا للقطع، فإنه ادعى انها من خواص القطع، فحيث لا قطع ولا علم لا منجزية، فكل