لحكم، والظرف الذي يعتبر فيه تواجد هذا الركن، هو ظرف البقاء لا ظرف الحدوث، فإذا كان للحالة السابقة اثر عملي وصلاحية للتنجيز والتعذير في مرحلة البقاء، جرى الاستصحاب فيها، ولو لم يكن لحدوثها اثر، فمثلا إذا لم يكن لكفر الابن في حياة أبيه اثر عملي، ولكن كان لبقائه كافرا إلى حين موت الأب اثر عملي، وهي نفي الإرث عنه، وشككنا في بقائه كافرا، كذلك جرى استصحاب كفره.
(٣٩٢)