الامر الذي يعرض الأغراض الشرعية للتفويت، لو لم تكن مرضية، مضافا إلى أن ظاهر الحال في أمثال المقام هو الامضاء، كما تقدم.
أدلة نفي الحجية:
وقد استدل على نفي الحجية بالكتاب والسنة.
اما الكتاب فبما ورد فيه من النهي عن اتباع الظن، كقوله تعالى: * (ولا تقف ما ليس لك به علم) * (1).
وقد يجاب على ذلك بان النهي المذكور، انما يدل على نفي الحجية عن خبر الواحد بالاطلاق، وهذا الاطلاق يقيد بدليل حجية خبر الواحد، سواء كان لفظيا أو سيرة.
اما على الأول فواضح، واما على الثاني فلان إطلاق الآيات لا يصلح أن يكون رادعا عن السيرة كما تقدم، وهذا يعني استقرار حجية السيرة فتكون مقيدة للاطلاق.
واما السنة ففيها ما دل على عدم جواز العمل بالخبر غير العلمي، وفيها ما دل على عدم جواز العمل بخبر لا يكون عليه شاهد من الكتاب الكريم. اما الفريق الأول فيرد عليه:
أولا: انه من اخبار الآحاد الضعيفة سندا ولا دليل على حجيته.
وثانيا: انه يشمل نفسه لأنه خبر غير علمي بالنسبة الينا، ولا نحتمل الفرق بينه وبين سائر الاخبار غير العلمية، وهذا يعني امتناع حجية هذا الخبر، لان حجيته تؤدي إلى نفي حجيته والتعبد بعدمها.