الحلية. ومثال الحالة الثانية: قاعدة الفراغ، فإن التعبد في هذه القاعدة بصحة العمل المفروغ عنه يرتبط بكاشف معين عن الصحة، وهو غلبة الانتباه وعدم النسيان في الانسان، ولكن هذا الكاشف ليس هو كل الملاك، بل هناك دخل لكون المشكوك مرتبطا بعمل تم الفراغ عنه، ولهذا لا يتعبدنا الشارع بعدم النسيان في جميع الحالات. وتسمى الأحكام الظاهرية في هذا القسم بالأصول العملية، ويطلق على الأصول العملية في الحالة الأولى اسم الأصول العملية غير المحرزة، وعليها في الحالة الثانية اسم الأصول العملية الحرزة، وقد يعبر عنها بالأصول العملية التنزيلية.
اجتماع الحكم الواقعي والظاهري وبناء على ما تقدم يمكن أن يجتمع في واقعة واحدة حكمان، أحدهما واقعي، والآخر ظاهري مثلا: إذا كان الدعاء عند رؤية الهلال واجبا واقعا وقامت الامارة على إباحته، فحكم الشارع بحجية الامارة، وبأن الفعل المذكور مباح في حق من يشك في وجوبه، فقد اجتمع حكمان تكليفيان على واقعة واحدة، أحدهما واقعي وهو الوجوب، والآخر ظاهري وهو الإباحة، وما دام أحدهما من سنخ الأحكام الواقعية، والآخر من سنخ الأحكام الظاهرية ، فلا محذور في اجتماعهما، وإنما المستحيل أن يجتمع في واقعة واحدة وجوب واقعي وإباحة واقعية.
القضية الحقيقية والقضية الخارجية للاحكام الحكم الشرعي تارة يجعل على نحو القضية الخارجية وأخرى يجعل على نحو القضية الحقيقية، وتوضيح ذلك: إن المولى المشرع تارة يشير إلى الافراد الموجودين فعلا من العلماء مثلا فيقول أكرمهم، وأخرى يفترض وجود العالم ويحكم بوجوب إكرامه ولو لم يكن هناك عالم موجود فعلا فيقول: إذا وجد