سبق الكلام عن تبعية الدلالة الالتزامية للدلالة المطابقية في الحجية.
الحكم الثالث قاعدة الترجيح للروايات الخاصة:
وقاعدة تساقط المتعارضين في كل حالات التعارض بين الأدلة، ولكن قد يستثنى من ذلك حالة التعارض بين الروايات الواردة عن المعصومين عليهم السلام، إذ يقال بوجود دليل خاص في هذه الحالة على ثبوت الحجية لاحد الخبرين وهو ما كان واجدا لمزية معينة فيرجح على الاخر، ونخرج بهذا الدليل الخاص عن قاعدة التساقط وهذا الدليل الخاص يتمثل في روايات تسمى باخبار الترجيح، ولعل أهمها رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال:
قال الصادق عليه السلام (إذا ورد عليكم حديثان مختلفان فاعرضوهما على كتاب الله، فما وافق كتاب الله فخذوه، وما خالف كتاب الله فردوه فان لم تجدوهما في كتاب الله فاعرضوهما على اخبار العامة، فما وافق اخبارهم فذروه وما خالف اخبارهم فخذوه).
وهذه الرواية تشتمل على مرجحين مترتبين، ففي المرتبة الأولى يرجح ما وافق الكتاب على ما خالفه، وفي المرتبة الثانية وفي حالة عدم تواجد المرجح الأول يرجح ما خلف العامة على ما وافقهم.
وإذا لاحظنا المرجح الأول وجدنا انه مرتبط بصفتين: أحدهما: مخالفة الخبر المرجوح للكتاب الكريم، والأخرى: موافقة الخبر الراجح له.
اما الصفة الأولى فمن الواضح ان المخالفة على قسمين: أحدهما: المخالفة والمعارضة في حالات التعارض غير المستقر، كمخالفة الحاكم للمحكوم والخاص للعام، والآخر: المخالفة والمعارضة في حالات التعارض المستقر، كالمخالفة بين عامين متساويين أو خاصين كذلك، وخبر الواحد إذا كان مخالفا للكتاب من القسم الثاني فهو سقاط عن الحجية في نفسه حتى إذا لم