التخيير والكفائية في الواجب الخطاب الشرعي المتكفل للوجوب على نحوين:
أحدهما: ان يبين فيه وجوب عنوان كلي واحد، وتجري قرينة الحكمة لاثبات الاطلاق في الواجب، وانه اطلاق بدلي، كما إذ قال: صل فيكون الواجب طبيعي الصلاة، ويكون مخيرا بين ان يطبق هذا الطبيعي على الصلاة في المسجد أو على الصلاة في البيت، الا ان هذا التخيير ليس شرعيا، بل هو عقلي بمعنى ان الخطاب الشرعي لم يتعرض إلى هذا التخيير، ولم يذكر هذه البدائل مباشرة، وانما يحكم العقل والعرف بالتخيير المذكور.
والنحو الآخر: ان يتعرض الخطاب الشرعي مباشرة للتخيير بين شيئين، فيأمر بهما على سبيل البدل فيقول مثلا: صل أو أعتق رقبة، ويسمى التخيير حينئذ شرعيا، والوجوب بالوجوب التخييري.
التخيير الشرعي في الواجب:
ولا شك في أن الوجوب التخييري ثابت في الشريعة في مواقع عديدة، وله خصائص متفق عليها، منها:
ان المكلف يعد ممتثلا باتيان أحد الشيئين أو الأشياء، ويعد عاصيا إذا ترك البدائل كلها، غير أنها معصية واحدة، ولها عقاب واحد، وإذا أتى بالشيئين معا فقد امتثل أيضا. وقد وقع البحث في تحليل حقيقة الوجوب