موضوع علم الأصول وفائدته موضوع علم الأصول يذكر لكل علم موضوع عادة، ويراد به ما يكون جامعا بين موضوعات مسائله، وينصب البحث في المسائل على أحوال ذلك الموضوع وشؤونه، كالكلمة العربية بالنسبة إلى النحو مثلا وعلى هذا الأساس حاول علماء الأصول تحديد موضوع لعلم الأصول، فذكر المتقدمون منهم أن موضوعه هو: الأدلة الأربعة (الكتاب والسنة والاجماع والعقل) واعترض على ذلك: بأن الأدلة الأربعة ليست عنوانا جامعا بين موضوعات مسائله جميعا، فمسائل الاستلزامات مثلا موضوعها الحكم، إذ يقال مثلا: إن الحكم بالوجوب على شئ هل يستلزم تحريم ضده أو لا؟ ومسائل حجية الامارات الظنية كثيرا ما يكون موضوعها الذي يبحث عن حجيته شيئا خارجا عن الأدلة الأربعة، كالشهرة وخبر الواحد، ومسائل الأصول العملية موضوعها الشك في التكليف على أنحائه وهو أجنبي عن الأدلة الأربعة أيضا.
ولهذا ذكر جملة من الأصوليين: أن علم الأصول ليس له موضوع واحد، وليس من الضروري أن يكون للعلم موضوع كون جامع بين موضوعات مسائله. غير أن بالامكان توجيه ما قيل أولا من كونه الأدلة هي الموضوع مع عدم الالتزام بحصرها في الأدلة الأربعة بان نقول: إن موضوع علم الأصول