5 - تطبيقات 1 - استصحاب الحكم المعلق:
في موارد الشبهة الحكمية تار يشك في بقاء الجعل لاحتمال نسخة، فيجري استصحاب بقاء الجعل، وأخرى يشك في بقاء المجعول بعد افتراض تحققه وفعليته، كما إذا حرم العصير العنبي بالغليان، وشك في بقاء الحرمة بعد ذهاب الثلثين بغير النار فيجري استصحاب المجعول، وثالثة يكون الشك في حالة وسطى بين الجعل والمجعول، وتوضيح ذلك في المثال الآتي:
إذا جعل الشارع حرمة العنب إذا غلي ونفترض عنبا ولكنه بعد لم يغل، فهنا المجعول ليس فعليا، بل فعليته فرع وتحقق الغليان، فلا علم لنا بفعلية المجعول الآن، ولكنا نعلم بقضية شرطية وهي: ان هذا العنب لو غلي لحرم، فإذا تيبس العنب بعد ذلك وأصبح زبيبا نشك في أن تلك القضية الشرطية هل لا تزال باقية بمعنى ان هذا الزبيب إذا غلي يحرم كالعنب أو لا؟ فالشك هنا ليس في بقاء الجعل ونسخه إذ لا نحتمل النسخ، وليس في بقاء المجعول بعد العلم بفعليته إذ لم يوجد علم بفعلية المجعول بعد، وانما الشك في بقاء تلك القضية الشرطية.
فقد يقال إنه يرجي استصحاب تلك القضية الشرطية، لأنها متيقنة حدوثا ومشكوكة بقاء ويسمى باستصحاب الحكم المعلق أو بالاستصحاب التعليقي.
ولكن ذهب المحقق النائيني (رحمه الله) إلى عدم جريان الاستصحاب، إذ